الإجماع (¬١)، وإثبات خبر الواحد، والقياس (¬٢) إن شاء الله.
وعلى أنه يجوز إن ثبت عندنا ما كان بيانه عاما بأخبار الآحاد وقد قيل في الجواب عن هذا أيضًا: بأنهم حرموا نقيع الزبيب، والتمر، والمطبوخ الذي لم يرد إلى الثلث من طريق الآحاد والحاجة إلى معرفة حكم النقيع كهي إلي معرفة المطبوخ مننه، ولهذا قد قال بعض المتأخرين بإباحة ذلك (¬٣). وقد ذكر أبو الحسن بن المنادي (¬٤) في جزء صنفه ترجمة بتنزيل المسكر منزلة الخمر، قال: حدثني أبو علي السراج (¬٥) قال: حدثني أحمد بن خالد الخلال (¬٦) قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل نا محمد بن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 132 (SanadKitab #30057, hlm. urut 126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.