والجواب: أنه لم يقل: "حرمت الخمر بعينها " حتى يفيد ذلك تعليق الحكم بالعين، وإنما قال: حرمت بعينها، وقد تكون العين محرمة لمعنى فيها، على أنا قد ذكرنا أن المراد بذلك: أن الخمر حرمت بعينها بالكتاب والسكر من كل شراب بالسنة (¬٢).
واحتج: بأنه كانت باللذة المطربة لوجب أن لا يحرم القليل منها؛ لأن ذلك المعنى غير موجود فيها (¬٣).
والجواب عنه ما تقدم، وهو: أنه غير ممتنع أن تكون الشدة المطربة التي في كثيرها علة لتحريم جنسها كما كانت العلة في إباحة الرخص في السفر الطويل المشقة، وهي علة لجنسه (¬٤) كذلك ههنا (¬٥).
١ - مسألة (¬٦): إذا مضى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه سواء اشتد وأسكر أو لم يشتد ولم يسكر. نص عليه في رواية أبي داود (¬٧)، وذكره الخرقي (¬٨) في مختصره
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 140 (SanadKitab #30057, hlm. urut 134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.