Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman)
Bab dan daftar isi:
فصل
- ١ - مسألة: إذا مضى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه سواء اشتد وأسكر أو لم يشتد ولم يسكر
- ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين
- ٣ - مسألة: السكر الذي يمنع صحة العبادات، ودخول المسجد، ويوجب الفسق على شارب النبيذ
- ٤ - مسألة: إذا أقر بشرب الخمر والرائحة لا توجد حد، وقال أبو حنيفة: لا يحد
- ٥ - مسألة: لا يجب حد الشرب بوجود الرائحة. نص عليه في رواية حنبل، وقد سئل هل في الريح حد؟
- ٦ - مسألة: حد شرب الخمر
- ٧ - مسألة: إذا زاد الإمام على الحد سوطا فمات.
- ٨ - مسألة: لا يجوز شرب الخمر في حال الضرورة.
- ٩ - مسألة: إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فقتلها، فلا ضمان عليه.
- ١٠ - مسألة: إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة وغيرها فانتزع يده، فسقطت سن العاض فلا ضمان.
- ١١ - مسألة: إذا اطلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته أو عورته فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان
- ١٢ - مسألة: ما أفسدت البهائم بالنهار، فليس على صاحبها ضمان إذا لم تكن يده عليها
- ١٣ - مسألة: إذا نفحت الدابة برجلها وصاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليه
- ١٤ - مسألة: الختان واجب في الرجال والنساء.