بالنجاشي (¬١) قد شرب في رمضان فضربه ثمانين ثم أمر به إلى الحبس ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين قال: إنما ضربتك هذه العشرين؛ لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله تعالى (¬٢).
واحتج: بأنه فعل يوجب الحد، فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيره قياسا على الزنا وعلى القذف (¬٣).
والجواب: أن تقلبه فتقول: وجب أن لا يكون مقدرًا بأربعين.
دليله: ما ذكرت، ولأنه ينتقض بالردة، وقطع الطريق، وزنا المحصن كل واحد منهما سبب في الحد، وموجب جميعها القتل، فتشترك فيه، وإن اختلفت صفته، ولأن الحدود تختلف مقاديرها ثم ليس في شيء منها حد يستوي الحر والعبد في عدده، والأربعين حد للعبد فلا يكون حدًا للحر (¬٤).
٣ - مسألة: السكر الذي يمنع صحة العبادات، ودخول المسجد، ويوجب الفسق على شارب النبيذ، ونحوه هو: الذي يخلط في كلامه (¬٥)، نص عليه في رواية حنبل فقال: "السكران الذي إذا وضع ثيابه في ثياب فلم يعرفها أو وضع نعله بين نعال فلم يعرفها، وإذا هذى فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك" (¬٦) أو كان رجلًا له عقل فخالف
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 155 (SanadKitab #30057, hlm. urut 149)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.