Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 154

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين

والذي يبين صحة هذا شيئان:

أحدهما: ما روى بعضهم عن عمرو بن دينار (¬١) عن محمد بن علي (¬٢) عن أبيه (¬٣) أن عليًا جلد الوليد أربعين سوطًا له طرفان (¬٤).

والثاني: أنه قال: "جلد النبي ﷺ وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل ذلك سنة" (¬٥)، فأثبت أن الجميع سنة، فوجب حمله على ما ذكرنا، وهو أن رسول الله ﷺ جلد أربعين بسوط له طرفان، وكذلك أبو بكر، وجلد عمر ثمانين بسوط له طرف واحد (¬٦).

والذي يبين صحة هذا: ما روى أبو بكر في كتاب الشافي (¬٧) بإسناده عن عطاء بن أبي مروان (¬٨) عن أبي أبيه (¬٩) قال: أتى علي

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 154 (SanadKitab #30057, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.