Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين

ورجل آخر شهد أحدهما أنه رآه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي أقم عليه الحد، فقال علي للحسن (¬١): أقم عليه الحد، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها (¬٢)، قال لعبد الله بن جعفر (¬٣) أقم عليه الحد، فأخذ السوط وجلده، وعلي يعد، فلما بلغ أربعين جلدة قال: أمسك. جلد النبي ﷺ أربعين، قال عبد العزيز وأحسبه قال: وأبو بكر، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة" (¬٤) (¬٥).

والجواب: أنه محمول على أنه جلد أربعين بسوط له طرفان.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 153 (SanadKitab #30057, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.