Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 152

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين

الخمر، فإن رسول الله ﷺ لم يسن فيه شيئا" (¬١).

وروى بعضهم فيه زيادة "فإنه شيء عملناه بآرائنا" (¬٢)، والذي رأوه بعد النبي ﷺ هو الزيادة على الأربعين، فدل على أنهم لم يروا الزيادة واجبة (¬٣).

قيل: لو كان كذلك لكان يقول: ما عملنا نصفه بآرائنا، فلما قال: عملناه يعني جميع الحدود علم فساد ما أوردوه، ويكون معنى قوله: "عملناه بآرائنا أنهم اجتهدوا في نقله عن الجريد والنعال إلى السوط، وعن ضرب الثمانين في أربعين دفعة إلى تفريقها، ولم يجتهدوا في الزيادة من جهة العدد (¬٤).

واحتج: بما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن المختار (¬٥) نا عبد الله بن فيروز (¬٦) حدثني حضين بن المنذر (¬٧) قال: أتي بالوليد بن عقبة (¬٨) فشهد عليه حمران (¬٩)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 152 (SanadKitab #30057, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.