مدمن ضربه ثمانين، وإذا أتى بشارب يرجو توبته ضربه كحد أبي بكر (¬١).
وهذا يدل على أن الحد فيه أربعون، وأن الزيادة من جهة الصحابة على سبيل التعزير (¬٢).
والجواب عن قوله: "حزروه أربعين بجريدتين أو بنعلين أو بسوط له مرة" (¬٣).
وأما قولهم: إن الزيادة حصلت من الصحابة على سبيل التعزير لا يصح لوجوه:
أحدها: أن التعزير لا يبلغ به أربعين.
والثاني: عن علي ما يمنع من هذا؛ لأنه شبهه بحد القذف، والزيادة على الأربعين في حد القذف ليس على وجه التعزير.
الثالث: أن الحدود لا يضم إليها تعزيرا إلا أن ينضم إلى سببها غيره.
الرابع: أن عمر أمر خالدًا أن يجلد ثمانين، ولم يخيره في بعضها ولو كان تعزيرًا أخبره (¬٤).
فإن قيل: فقد روى الدارقطني بإسناده عن عمير بن سعيد (¬٥) قال: قال علي بن أبي طالب: "لا أجد أحدًا يصيب حدا فأقيمه عليه، فيموت، فأرى [أني] (¬٦) أديه إلا صاحب
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 151 (SanadKitab #30057, hlm. urut 145)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.