Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين

مدمن ضربه ثمانين، وإذا أتى بشارب يرجو توبته ضربه كحد أبي بكر (¬١).

وهذا يدل على أن الحد فيه أربعون، وأن الزيادة من جهة الصحابة على سبيل التعزير (¬٢).

والجواب عن قوله: "حزروه أربعين بجريدتين أو بنعلين أو بسوط له مرة" (¬٣).

وأما قولهم: إن الزيادة حصلت من الصحابة على سبيل التعزير لا يصح لوجوه:

أحدها: أن التعزير لا يبلغ به أربعين.

والثاني: عن علي ما يمنع من هذا؛ لأنه شبهه بحد القذف، والزيادة على الأربعين في حد القذف ليس على وجه التعزير.

الثالث: أن الحدود لا يضم إليها تعزيرا إلا أن ينضم إلى سببها غيره.

الرابع: أن عمر أمر خالدًا أن يجلد ثمانين، ولم يخيره في بعضها ولو كان تعزيرًا أخبره (¬٤).

فإن قيل: فقد روى الدارقطني بإسناده عن عمير بن سعيد (¬٥) قال: قال علي بن أبي طالب: "لا أجد أحدًا يصيب حدا فأقيمه عليه، فيموت، فأرى [أني] (¬٦) أديه إلا صاحب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 151 (SanadKitab #30057, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.