Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين

فإن قيل: الحد يجب بالشرب، والتعزير بالسكر أو بالهجر (¬١).

قيل: التعليل للشارب إذا لم يسكر ولم يهجر.

واحتج المخالف: بما روى ابن بطة بإسناده عن عبد الرحمن بن أزهر (¬٢) قال: رأيت رسول الله ﷺ غزاة الفتح (¬٣) وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد، فأتي بشارب فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بسوطه، ومنهم من ضربه بعصا، وحثا عليه رسول الله ﷺ التراب، فلما كان أبو بكر ﵁ أتي بشارب فسألهم عن ضرب رسول الله ﷺ فحزروه (¬٤) أربعين، فضرب أبو بكر أربعين فلما كان عمر ﵁ كتب إليه خالد بن الوليد فذكر كلمة معناها هذا [أن الناس] (¬٥) قد أسرعوا في الشراب وحاقروا العقوبة، فقال: هم عندك فسلهم، وعندنا المهاجرون الأولون، فسألهم، فأمروه أن يضرب ثمانين (¬٦).

قال الزهري (¬٧): وأخبرني حميد بن عبد الرحمن (¬٨) أن عمر ﵁ كان إذا أتي بشارب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 150 (SanadKitab #30057, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.