Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٧ - مسألة: إذا زاد الإمام على الحد سوطا فمات.

واحتج المخالف: بما روى عبد الرحمن بن أزهر قال: أتي النبي ﷺ بشارب فقال: "اضربوه"، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب (¬١) (¬٢).

والجواب: أن هذا محمول على أنه كان في صدر الإسلام بدليل ما روينا عن عمر (¬٣).

واحتج: بأنه لما خالف الحدود في نقصان العدد خالفها في صفة ما يقام به الحد (¬٤).

والجواب: أنه لا يخالف على الرواية المشهورة، وإن خالف فإن نقصان العدد يوجب المخالفة في السوط بدليل حد القذف مع حد الزنا (¬٥).

٧ - مسألة: إذا زاد الإمام على الحد سوطا فمات. قال أبو بكر: وجب عليه كمال الدية (¬٦)، وفيه قول آخر: نصف الدية (¬٧)، والأول أشبه بالمذهب، فإنه قد نص في الإجارة: إذا استأجر أرطالا معلومة فزاد عليها ضمن جميع القيمة، ولم يقسط الضمان (¬٨)، خلافا للشافعي في قوله: يقسط (¬٩).

دليلنا: أن الألم الذي حصل باستيفاء الحد يجري مجرى الألم الحاصل بالمرض؛ لأن الجميع من جهة الله تعالى؛ لأنه أمر بإقامة الحد كما قضى بالمرض ثم ثبت أن الإمام

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 164 (SanadKitab #30057, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.