واحتج المخالف: بما روى عبد الرحمن بن أزهر قال: أتي النبي ﷺ بشارب فقال: "اضربوه"، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب (¬١) (¬٢).
والجواب: أن هذا محمول على أنه كان في صدر الإسلام بدليل ما روينا عن عمر (¬٣).
واحتج: بأنه لما خالف الحدود في نقصان العدد خالفها في صفة ما يقام به الحد (¬٤).
والجواب: أنه لا يخالف على الرواية المشهورة، وإن خالف فإن نقصان العدد يوجب المخالفة في السوط بدليل حد القذف مع حد الزنا (¬٥).
٧ - مسألة: إذا زاد الإمام على الحد سوطا فمات. قال أبو بكر: وجب عليه كمال الدية (¬٦)، وفيه قول آخر: نصف الدية (¬٧)، والأول أشبه بالمذهب، فإنه قد نص في الإجارة: إذا استأجر أرطالا معلومة فزاد عليها ضمن جميع القيمة، ولم يقسط الضمان (¬٨)، خلافا للشافعي في قوله: يقسط (¬٩).
دليلنا: أن الألم الذي حصل باستيفاء الحد يجري مجرى الألم الحاصل بالمرض؛ لأن الجميع من جهة الله تعالى؛ لأنه أمر بإقامة الحد كما قضى بالمرض ثم ثبت أن الإمام
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 164 (SanadKitab #30057, hlm. urut 158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.