Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٦ - مسألة: حد شرب الخمر

وتحد الحدود؛ لأن النبي ﷺ ضرب بالجريد والنعال ثم صار الخمر بعد ذلك شيئا معلوما، وظاهر هذا يقتضي أن الضرب بالنعال والجريد كان في صدر الإسلام (¬١)، خلافا للشافعي في قوله: يقام عليه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب (¬٢).

دليلنا: ما تقدم من قول النبي ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه" (¬٣)، وإنما يكون الجلد بالسوط (¬٤).

وروى أحمد بإسناده عن أبي سعيد قال: "جلد على عهد رسول الله ﷺ بنعلين أربعين، فلما كان في زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطا" (¬٥)، وهذا يقتضي أن ذلك منسوخ (¬٦).

وروي أن عثمان قال لعلي أقم الحد على الوليد بن عقبة، فقال لعبد الله بن جعفر "أقم عليه الحد فضربه بسوط، وعلي يعد حتى بلغ أربعين. قال: حسبك" (¬٧)، ولأنه حد ذو عدد فكان بالسوط كالزنا والقذف. (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 163 (SanadKitab #30057, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.