Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٦ - مسألة: حد شرب الخمر

أبو حفص بإسناده أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلا، وأنا سائل عما يشرب، فإن كان يسكر جلدته الحد (¬١).

واحتج بما روي أن عبد الله بن مسعود ورد إلى حمص (¬٢)، فسألوه أن يقرأ لهم شيئا من القرآن فقرأ سورة يوسف، فقال له رجل: ما هكذا أنزل القرآن، فقال: هكذا قرأت على النبي ﷺ فما زال الرجل يراجعه حتى شم من الرجل رائحة الخمر، فقال أتشرب النجس وتكذب بالقرآن والله لا برحت حتى أحدك، وحده (¬٣).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون شهد عنده أنه شرب مسكرا أو علم ذلك من جهته بدليل ما ذكرنا (¬٤).

٦ - مسألة: حد شرب الخمر

يستوفي بالسوط (¬٥) على ظاهر كلام الخرقي: "ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط" (¬٦)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (¬٧)، معنى حديث النبي ﷺ "أمر في الخمر بالقتل" (¬٨)، كان قبل أن تفترض الفرائض

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 162 (SanadKitab #30057, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.