القاضي (¬١) وعنده فقهاء، فتذاكروا مسألة السكر وحد السكر ما هو؟ فتكلموا فيها، وفي القوم أبو العباس المبرد (¬٢) فقال له إسماعيل إيش تقول في هذه المسألة؟، فقال: أصلح الله القاضي أهل كل صناعة أعلم بصناعتهم، وليس الفقه من عملي، ولكن أكثر ما في هذا عندي بيت لأبي نواس (¬٣).
اسقني حتى تراني حسنا عندي القبيح (¬٤)
فقال له إسماعيل: ما تركت للفقهاء عليك مزيدًا.
٤ - مسألة: إذا أقر بشرب الخمر والرائحة لا توجد حد (¬٥)، وقال أبو حنيفة: لا يحد (¬٦).
دليلنا: أن الإقرار لفظ ثبت به إقامة حد الشرب، فلا يعتبر معه بقاء الرائحة (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 158 (SanadKitab #30057, hlm. urut 152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.