Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٤ - مسألة: إذا أقر بشرب الخمر والرائحة لا توجد حد، وقال أبو حنيفة: لا يحد

القاضي (¬١) وعنده فقهاء، فتذاكروا مسألة السكر وحد السكر ما هو؟ فتكلموا فيها، وفي القوم أبو العباس المبرد (¬٢) فقال له إسماعيل إيش تقول في هذه المسألة؟، فقال: أصلح الله القاضي أهل كل صناعة أعلم بصناعتهم، وليس الفقه من عملي، ولكن أكثر ما في هذا عندي بيت لأبي نواس (¬٣).

اسقني حتى تراني حسنا عندي القبيح (¬٤)

فقال له إسماعيل: ما تركت للفقهاء عليك مزيدًا.

٤ - مسألة: إذا أقر بشرب الخمر والرائحة لا توجد حد (¬٥)، وقال أبو حنيفة: لا يحد (¬٦).

دليلنا: أن الإقرار لفظ ثبت به إقامة حد الشرب، فلا يعتبر معه بقاء الرائحة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 158 (SanadKitab #30057, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.