واحتج المخالف بأن حد السكر الموجب للحد لما كان مختلفًا فيه لم يوجب الحد إلا بتيقن وهو السكر المتفق عليه مهما شككنا فيه أنه مما يوجب الحد أو لا يوجبه أسقطنا الحد فيه من قبل أنا لا نوجب الحد بالشك (¬١).
والجواب: أن هذا الضرب من الشك لا الشك لا يوجب إسقاط الحد بدليل أن من وطئ امرأة يظنها زوجته فبان أنها أجنبية، فإن عند أبي حنيفة يجب الحد، وإن كان مشكوكا فيه؛ لحصول الاختلاف في إيجابه بهذا الوطئ (¬٢)، وكذلك قتل الجماعة بالواحد (¬٣)، وقتل الحر بالعبد (¬٤)، والمسلم بالكافر مختلف في ذلك ويوجب الحد (¬٥) (¬٦).
واحتج: بأن الفعل إذا كان مختلفا فيه هل يتعلق به وجوب الحد أم لا يجب به الحد؛ كالقتل المختلف فيه هل هو عمد أو خطأ؟ وكالوطئ المختلف فيه هل هو زنا أم لا يجب القصاص والحد؟ (¬٧).
والجواب عنه: ما تقدم (¬٨).
وفي المسألة حكاية ذكرها أبو حفص (¬٩) في تعاليقه عن أبي عبد الله بن بطة قال: نا أبو صالح محمد بن ثابت (¬١٠) قال: كنا في مجلس إسماعيل بن إسحاق
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 157 (SanadKitab #30057, hlm. urut 151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.