واحتج بأن العاض لم يحصل منه جناية، وقد حصلت الجناية من المعضوض فيجب أن يضمن (¬١).
والجواب: أنه إذا هجم عليه في منزله ورفع عليه السلاح ليقتله فلم توجد الجناية، ومع هذا إذا قتله دفعا لم يكن مضمونا عليه كذلك ههنا (¬٢).
١١ - مسألة: إذا اطلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته أو عورته فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان (¬٣)، نص عليه في رواية على بن سعيد (¬٤) وقد سأله عن حديث النبي ﷺ: "من نظر في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" (¬٥)، هل يهدر فعل ذلك؟ قال: نعم. ينظر إلى حرمة الرجل!! وجعل يستعظم ذلك (¬٦)، وهو قول الشافعي (¬٧)، قال أبو حنيفة: عليه الضمان (¬٨).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 179 (SanadKitab #30057, hlm. urut 173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.