Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ١١ - مسألة: إذا اطلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته أو عورته فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان

واحتج بأن العاض لم يحصل منه جناية، وقد حصلت الجناية من المعضوض فيجب أن يضمن (¬١).

والجواب: أنه إذا هجم عليه في منزله ورفع عليه السلاح ليقتله فلم توجد الجناية، ومع هذا إذا قتله دفعا لم يكن مضمونا عليه كذلك ههنا (¬٢).

١١ - مسألة: إذا اطلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته أو عورته فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان (¬٣)، نص عليه في رواية على بن سعيد (¬٤) وقد سأله عن حديث النبي ﷺ: "من نظر في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" (¬٥)، هل يهدر فعل ذلك؟ قال: نعم. ينظر إلى حرمة الرجل!! وجعل يستعظم ذلك (¬٦)، وهو قول الشافعي (¬٧)، قال أبو حنيفة: عليه الضمان (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 179 (SanadKitab #30057, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.