إلا بقتله فقتله لم يلزمه ضمان النفس فبأن لا يجب ضمان السن أولى (¬١).
فإن قيل: الأصل حجة عليكم؛ لأنه لا يجوز له قتله إذا كان يمكنه دفعه بأسهل من ذلك (¬٢).
قيل: هناك يدفعه بالأسهل ما لم يقع ضرر فإذا وقع به جاز له قتله، ولههنا الضرر واقع بالمعضوض بالعض.
وجواب آخر أجود من هذا مذكور في المسألة التي بعدها وهو: أن ذلك مجتهد فيه، وهذا منصوص عليه بقوله: "أيدع يده في فيك تقضمها" (¬٣).
فإن قيل: هناك قد تحقق قصده لنفسه وماله فلهذا كان له دفعه بالقتل، وههنا هو غير متحقق قصده لإتلاف العضو المعضوض؛ لجواز أن يكون قصده، ويجوز أن يكون غير ذلك. (¬٤).
قيل له: كيف لا يتحقق قصده للعضو وقد وجد العض الذي يقصد به العضو (¬٥).
واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ قال: "في السن خمس من الإبل" (¬٦).
والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا بما ذكرنا (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 178 (SanadKitab #30057, hlm. urut 172)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.