Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ١٠ - مسألة: إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة وغيرها فانتزع يده، فسقطت سن العاض فلا ضمان.

إلا بقتله فقتله لم يلزمه ضمان النفس فبأن لا يجب ضمان السن أولى (¬١).

فإن قيل: الأصل حجة عليكم؛ لأنه لا يجوز له قتله إذا كان يمكنه دفعه بأسهل من ذلك (¬٢).

قيل: هناك يدفعه بالأسهل ما لم يقع ضرر فإذا وقع به جاز له قتله، ولههنا الضرر واقع بالمعضوض بالعض.

وجواب آخر أجود من هذا مذكور في المسألة التي بعدها وهو: أن ذلك مجتهد فيه، وهذا منصوص عليه بقوله: "أيدع يده في فيك تقضمها" (¬٣).

فإن قيل: هناك قد تحقق قصده لنفسه وماله فلهذا كان له دفعه بالقتل، وههنا هو غير متحقق قصده لإتلاف العضو المعضوض؛ لجواز أن يكون قصده، ويجوز أن يكون غير ذلك. (¬٤).

قيل له: كيف لا يتحقق قصده للعضو وقد وجد العض الذي يقصد به العضو (¬٥).

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ قال: "في السن خمس من الإبل" (¬٦).

والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا بما ذكرنا (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 178 (SanadKitab #30057, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.