الضمان يجب جميعه على الثاني للأول وإن كنا نعلم أنه مات بالسراية من فعل مضمون وهو الثاني وغير مضمون وهو الأول، وهذا أصل مسلم مذكور في كتاب الصيد، وجعلوا العلة فيه أن ضمان الصيد التحريم، والتحريم حاصل من الثاني دون الأول ويجعل هذا طريقه، فنقول: إتلاف النفس إذا حصل من فعل مأذون وغير مأذون تعلق الضمان بغير المأذون دون المأذون (¬١).
دليله: ما ذكرناه من الصيد ولا يلزم عليه ما تقدم من المسائل وهو إذا جرح نفسه وجرحه غيره أو جرح صيده الذي في يده أو جرحه غيره أن الضمان يتقسط؛ لأن الجرحين غير مأذون فيهما، وما ذكروه من أن ضمان الصيد يتعلق بالتحريم، والتحريم حصل بالثاني دون الأول لا يصح؛ لأن الضمان يتعلق بالإتلاف، وبالإتلاف يحصل التحريم، والإتلاف حصل من فعلهما جميعًا (¬٢).
٨ - مسألة: لا يجوز شرب الخمر في حال الضرورة. نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬٣)، وقد سئل: عطش يشرب الخمر؟ فقال: لا. الخمر تعطش، لا يشربها، ورخص في الميتة، ولم يرخص في شرب الخمر (¬٤)، وقال في رواية أبي طالب (¬٥) في الخمر:
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 166 (SanadKitab #30057, hlm. urut 160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.