Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٨ - مسألة: لا يجوز شرب الخمر في حال الضرورة.

لا يتداوى به، قليله وكثيره حرام (¬١)، وقال أيضًا في رواية المروذي في فتى اعتل فوصفوا له دواء يشربه بنبيذ، فأتاه أبوه بقدح نبيذ مسكر، وفيه الدواء الذي وصف له، وقال له: أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه، فقال أحمد لا يشربه حرام شربه (¬٢)، ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيم (¬٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز شربها خوف العطش ولا يجوز التداوي بها (¬٤)، وقال الشافعي: لا يجوز شربها خوف العطش ويجوز التداوي بها (¬٥)، ومن أصحابه من منع الجميع (¬٦).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا﴾ [المائدة: ٩٠]، وقوله: حرمت الخمرة لعينها" (¬٧)، وأيضا ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد (¬٨) أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر، وقال: إنما

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 167 (SanadKitab #30057, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.