Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٨ - مسألة: لا يجوز شرب الخمر في حال الضرورة.

أصنعها للدواء، فقال: "إنه ليس بدواء ولكن داء" ذكره أبو بكر الخلال في كتاب الطب (¬١).

وروى أحمد في الأشربة بإسناده عن ابن مخارق (¬٢) أن النبي ﷺ دخل على أم سلمة و [قد] (¬٣) نبذت نبيذًا [في جر] (¬٤) قال: فسمع النبيذ يهدر، فقال لها: "ما هذا؟ " قالت: فلانة اشتكت بطنها فنعت لها [هذا] (¬٥)، فدفعه برجله فكسره ثم قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (¬٦)، ولأنه شارب للخمر مع علمه بالتحريم من غير إكراه ولا غلبة ظن في إزالة ضرره، فوجب أن يحرم عليه ذلك (¬٧).

دليله: إذا لم يضطر إلى شربها ولا يلزم عليه إذا وقعت لقمة في حلقه فلم يجد ما يدفعها أنه يجوز أن يذودها بالخمر؛ لأنه يغلب على ظنه زوال ضرورته في تلك الحال كأكل الميتة، وههنا لا نغلب؛ لأن الخمر تعطش ولا تروي، وكذلك لا يتحقق زوال المرض بها مع قوله ﷺ: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬٨) ولأنه لو اضطر إلى الزنا لم يبح له فعله (¬٩).

واحتج المخالف: بأن تناولها في حال الإكراه فله أن يتناولها في حال الضرورة، دليله الميتة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 168 (SanadKitab #30057, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.