Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٨ - مسألة: لا يجوز شرب الخمر في حال الضرورة.

والجواب: أن الرواية مختلفة في تناولها في حال الإكراه، فروي عنه أنه لا يجوز له تناولها، وهو ظاهر ما نقله صالح (¬١)، واختاره أبو بكر في السير (¬٢)، ونقل عنه المروذي وجعفر بن محمد جواز ذلك (¬٣)، فعلى هذا الإكراه لا يضاف الفعل إليه، ولهذا لا يفطر الصائم بالإكراه على الأكل (¬٤)، وفي حال الاضطرار يضاف الفعل إليه، ولهذا المريض إذا أكل أفطر (¬٥)، وعلى أن الميتة يحصل بها المقصود وهو الشبع، ولا يحصل ذلك بالخمر؛ لأنها تعطش (¬٦).

واحتج: بأن تحريم الخمر حق الله تعالى وتحريم طعام الغير حق لآدمي، وحق الآدمي آكد من حق الله تعالى، ثم اتفقوا أن الضرورة تبيح تناول طعام الغير، فتناول ما هو محرم لحق الله تعالى أولى (¬٧).

والجواب: أن طعام الغير يحصل به المقصود، ولأن طعام الغير يحصل به المقصود.

ولأن طعام الغير يحصل عنه العوض، وحق الله لا يحصل عنه (¬٨).

واحتج من منع الشرب وأجاز التداوي: بأن الشرب لا يحصل به المقصود وهو الري، والتداوي أكثر ما فيه أنه شيء نجس، وهذا جائز (¬٩).

والجواب: أنا لا نسلم التداوي بنجس؛ لأنهم قد منعوا أكل الدرياق (¬١٠)؛ لأنه نجس (¬١١).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 169 (SanadKitab #30057, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.