Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين

٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين (¬١)، وهو اختيار الخرقي (¬٢) (¬٣)، وبه قال أبو حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥).

وفيه رواية أخرى: أربعون نقلهما جميعًا حنبل (¬٦) (¬٧)، وهو اختيار أبي بكر، وبه قال الشافعي (¬٨).

ووجه الأولة: ما روى أبو عبد الله ابن بطة (¬٩) في سننه بإسناده عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله ﷺ جلد رجلا من بني الحارث بن الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين" (¬١٠).

وروى أيضًا ابن بطة بإسناده عن مسعر بن كدام (¬١١) عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 145 (SanadKitab #30057, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.