٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين (¬١)، وهو اختيار الخرقي (¬٢) (¬٣)، وبه قال أبو حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥).
وفيه رواية أخرى: أربعون نقلهما جميعًا حنبل (¬٦) (¬٧)، وهو اختيار أبي بكر، وبه قال الشافعي (¬٨).
ووجه الأولة: ما روى أبو عبد الله ابن بطة (¬٩) في سننه بإسناده عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله ﷺ جلد رجلا من بني الحارث بن الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين" (¬١٠).
وروى أيضًا ابن بطة بإسناده عن مسعر بن كدام (¬١١) عن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 145 (SanadKitab #30057, hlm. urut 139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.