١٣ - مسألة: إذا نفحت (¬١) الدابة برجلها وصاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليه في رواية إسحاق بن هانئ: في الدابة تضرب برجلها وعليها صاحبها؟ ليس عليه شيء، فأما إذا وطئت بيدها يلزمه ما كسرت (¬٢).
وقال أيضًا في رواية أبي طالب: يضمن الراكب والقائد والسائق ما أوطت بيدها وهو راكب أو واقف أو سائر؛ لأنه يقدر أن يحبس أو يعدل، ولا يضمن ما أصابت برجلها أو نفحت سار أو وقف؛ لأنه لا يقدر أن يحبس الرجل (¬٣)، ولأن النبي ﷺ جعل على أهل الزرع أن يحفظوا بالنهار، وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل (¬٤)؛ لأنهم يقدرون يحبسونها بالليل، فعليهم ما أفسدت، ولم يجعل عليهم ما أفسدت بالنهار، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٥)، وقال مالك: لا ضمان عليه سواء نفحت بيدها أو برجلها إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سبب (¬٦)، وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها (¬٧).
فالدلالة على أن ضمان الرجل لا يلزمه خلافا للشافعي: ما روى الدارقطني بإسناده عن شعبة عن محمد بن زياد (¬٨) عن أبي هريرة قال:
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 192 (SanadKitab #30057, hlm. urut 186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.