Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ١٣ - مسألة: إذا نفحت الدابة برجلها وصاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليه

قال رسول الله ﷺ: "الدابة جرحها جبار، والرجل جبار والبئر والمعدن جبار" (¬١). والجبار الهدر (¬٢).

فإن قيل: فقد قال الدارقطني لم يروه عن شعبة غير آدم قوله: "الرجل جبار" (¬٣).

قيل: هذا لا يدل على ضعفه؛ لأنه يجوز أن ينفرد بعض الرواة بزيادة خفيت على غيره (¬٤).

فإن قيل: قوله: "الرجل جبار" المراد به: ذي الرجل، وحذف المضاف كما قال ﷺ: "لا سبق إلا في خف أو حافر" (¬٥) والمراد: به ذي الخف؛ كذلك ههنا (¬٦).

قيل: لا يصح لوجهين:

أحدهما: أن حقيقة الرجل هو عضو مخصوص فيجب أن يحمل عليه.

والثاني: أنه قد قال الدابة جرحها جبار، فذكر الجملة وخص من جملتها الرجل، وإذا حمل على الجملة كان فيه تكرارا للفظه (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 193 (SanadKitab #30057, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.