فإن قيل: يحمل هذا على الرجل إذا لم تكن يد صاحبها عليها (¬١).
قيل: هذا لا يصح؛ لأن اليد بهذه المثابة، وأنه لا ضمان عليه إذا لم يكن يد صاحبها عليها، فلما خص الرجل دل على أن المراد به نفس الرجل، وقد رواه أبو حفص من طريق آخر عن ابن مالك عن عبد الله قال: نا أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأزدي (¬٢) عن [هزيل (¬٣)] بن شرحبيل قال: قال رسول الله ﷺ: "الرجل جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" (¬٤).
وأيضًا فإن راكبها لا يمكنه التحفظ من نفحها بالرجل، فوجب أن يكون هدرا قياسا على جرح العجماء المنفلتة، والبئر إذا أنهار على الأجير، وكذلك المعدن، ولا يلزم عليه جناية اليد والفم؛ لأنه يمكن الراكب والسائق التحفظ منها بأن يعدل عن ذلك لمشاهدته (¬٥).
فإن قيل: إذا كان سائقها يمكنه التحفظ من نفحها بالرجل، ولا ضمان عليه نص
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 194 (SanadKitab #30057, hlm. urut 188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.