Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ١٣ - مسألة: إذا نفحت الدابة برجلها وصاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليه

عليه في رواية أبي طالب (¬١)، ونقله الخرقي (¬٢).

قيل: لا يمكنه التحفظ من نفحها، ولهذا تجد السائق لها تصيبه برجلها (¬٣).

واحتج المخالف: بأنها جناية من بهيمة يد صاحبها عليها فوجب أن يكون كجنايته في باب الضمان.

دليله: لو أتلفت شيئا بيدها (¬٤).

والجواب: أن جناية يدها يمكنه التحفظ منها، وليس كذلك الرجل فإنه لا يمكنه التحفظ منها، وفيما ذكرنا من الخبر والمعنى دلالة على مالك، وهو قوله ﵇: "الرجل جبار".

دليله: أن اليد ليست جبار، ولأنه يمكنه التحفظ من نفحها باليد والفم، فيجب أن يكون مضمونًا أشبه إذا كان من جهته سبب، وإذا أرسلها ليلا فجنت فإنه يضمن لهذه العلة (¬٥).

واحتج المخالف بقوله ﵇: "العجماء جبار" (¬٦).

والجواب: أنه محمول على الرجل وعلى المنفلتة (¬٧).

واحتج: بأنه لم يوجد من جهة صاحبها سبب أشبه الرجل والذنب (¬٨).

والجواب: أنه وجد منه تفريط فيما كان يمكنه التحرز منه فهو كما لو أرسلها ليلا (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 195 (SanadKitab #30057, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.