وروى إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬١) عن شريك (¬٢) عن الأعمش (¬٣) عن عبد الله بن مرة (¬٤) عن ابن عمر أنه سئل عن العصير، فقال: "أشربة ما لم يأخذه شيطانه، قال: في كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث" (¬٥)، وهذا التقدير من ابن عمر إما أن يكون عن توقيف أو عن عادة أن الشدة تحله في الثلاث، بدليل قول ابن عمر، فجعل ذلك حدًّا في التحريم وإن عدمت في حالة من الأحوال كما أن العادة حصول المشقة في السفر، فإن عدمت في قصيره أو في حق الملوك لم يمنع ذلك من إباحة الترخيص، كذلك ههنا (¬٦) (¬٧).
ولأن النبي ﷺ ما نهى عن الانتباذ في الظروف وعن شراب الخليطين (¬٨)؛ لأن الشدة تسرع إليه فيظن أنه لم يشتد فنهاه عنه خوفا، وهذا المعنى موجود في الثلث (¬٩).
فإن قيل: فقد نسخ تحريم الظروف، فلو كان ذلك علة في المنع لم ينسخ (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 143 (SanadKitab #30057, hlm. urut 137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.