Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتين

وروى أحمد في المسند نا محمد بن جعفر نا شعبة وحدثني حجاج (¬١) قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة (¬٢) يحدث عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ يأتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، وفعله أبو بكر ﵁، فلما كان عمر ﵁ استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر (¬٣).

وروى أبو بكر الخلال في كتاب العلل (¬٤) بإسناده أن عمر بن الخطاب صلى على جنازة فأخذ بيد ابن له فقال: يا أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، قال السائب: فلقد رأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 147 (SanadKitab #30057, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.