Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ٩ - مسألة: إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فقتلها، فلا ضمان عليه.

ضمانه على الغاصب ولا يرجع به على القاتل الدافع، وقد قيل: قتله بدفع مباح، والعبارة التي ذكرناها أصح من وجهين:

أحدهما: أن تخصيص القتل لا معنى له؛ لأنه لا فرق بين أن يقتل وبين أن يقطع طرفا وبين أن يجرح جراحة تنقص بها القيمة، فلا يؤثر تخصيص القتل.

والثاني: أن قوله بدفع مباح لا يصح؛ لأن هذا الدفع إما أن يكون واجبا أو مستحبا على ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال في رواية عبد الله في قتال اللصوص: إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطى بيده خلوا سبيله، فإن لم يقابلهم رجوت أن يكون [ذلك] (¬١) له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع (¬٢)، وكذلك نقل الخرقي (¬٣).

وظاهر هذا: أنه أوجب عليه القتال إذا غلب على ظنه أنهم يقتلوه.

والوجه فيه: أنه قادر على إحياء نفسه، فلزمه ذلك كما لو كان معه طعام وبه حاجة إلى أكله، فإنه يلزمه، ولا يجوز له تركه، ويحتمل أن يحمل كلام أحمد على الاستحباب دون الإيجاب؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾ [المائدة: ٢٨]، ولم ينكر عليه كف يده، ولأن عثمان [﵁] (¬٤) لم يقاتل، ومنع غيره، وصبر على القتل (¬٥).

وقد ذكر لأحمد حديث عثمان في رواية محمد بن داود (¬٦) فقال: تلك فضيلة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 171 (SanadKitab #30057, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.