والجواب: أنا لا نسلم أنه أخذ بغير ظهر الإمام؛ لأن الإمام تجب عليه نصرتهم وإن دخلوا بغير إذنه (¬١)، ولا نسلم أيضًا أنه لا منعة لهم؛ لأن المنعة هي القوة والغلبة لمن أخذوه منه وغلبوه منه، وهذا منهم، ولا نسلم الأصل وهو المباحات؛ لأنها تخمس عندنا؛ لأنه لا ينفرد به آخذه من بين سائر الجيش، وهي مسألة يأتي الكلام عليها (¬٢).
واحتج: بأن ما أخذ من دار الحرب على طريق التلصص فلم يقصد به إعزاز الدين وغلبة المشركين -فهو كما يؤخذ نهبة أو شرى؛ ولأن ما يؤخذ من أموال المشركين إذا لم يقصد منه قتالهم عليه ومدافعتهم عنه لم يخمس.
دليله: الجزية، والخراج (¬٣).
والجواب: أن المعنى في الهبة (¬٤) والجزية والخراج (¬٥) أنه ليس مأخوذًا على وجه القهر والغلبة، وهذا مأخوذ على وجه القهر والغلبة؛ ولأن ذلك لا يعتبر في أخذه طائفة لهم منعة ولا إذن الإمام يجب أيضًا أن لا يعتبر ذلك في مسألتنا (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 206 (SanadKitab #30057, hlm. urut 200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.