القهر، وفيه إحراز من السلب؛ لأنه يختص به القاتل، وكذلك ما غنمه المشركون من أموال المسلمين، ثم ظهر عليهم المسلمون، وأدركه صاحبه أنه أحق به غير مخموس؛ لأنه يختص بصاحبه، ولأن الخمس المتعلق بالمال لا يختلف حكمه بإذن الأئمة وعدمه، كخمس الركاز (¬١) (¬٢).
واحتج المخالف: بما روى أبو بكر بإسناده عن المغيرة بن شعبة (¬٣) أنه صحب قومًا من المشركين، فوجد منهم غفلة، فقتلهم، وأخذ أموالهم، وجاء بها إلى النبي ﷺ، فأبى أن يقبلها (¬٤) (¬٥).
والجواب: (¬٦) ..........................
واحتج: بأن ما أخذ من دار الحرب بغير ظهرٍ للإمام أو جماعة لهم منعة فلا خمس فيه دليله المباحات (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 205 (SanadKitab #30057, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.