Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب السير
  2. ١٨ - ٤ مسألة: لا يقتل العميان، ولا المقعد، ولا أصحاب الصوامع الذين طبقوا الباب عليهم لا يخالطون الناس

لأكلها، والحربي لا حرمة له؛ فلهذا جاز أكلها، وليس كذلك الإنفاق، ولأن له حرمة في نفسه يبين صحة هذا أن مالكها لو امتنع من الإنفاق أثم وأجبر على ذلك، ولو امتنع من الإنفاق على الزروع والثمار لم يجبر عليه ولم يأثم (¬١).

فإن قيل: لا فرق بينهما؛ ألا ترى أن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال (¬٢)، ومعلوم أنه لم ينه عن إضاعته لحرمة المالك (¬٣).

قيل: يحتمل أن يكون نهي تنزيهٍ (¬٤)، ويحتمل أن يكون نهيًا عن إضاعة مالٍ في المعاصي، ويحتمل أن يكون نهيًا عن إضاعة مال غيره لحرمة صاحبه، ويكون الدلالة على هذه الاحتمالات ما ذكرنا.

وإن قاسوا على قتل الدابة إذا كان راكبها:

فالجواب عنه: ما تقدم، وهو أن قتلها لأحد وجهين، إما ليتوصل به إلى قتل صاحبها؛ لأنها آلته، والثاني لأن قتلها على وجه الدفع؛ لأن صاحبها يقصده بدابته (¬٥).

١٨ - ٤ مسألة: لا يقتل العميان، ولا المقعد، ولا أصحاب الصوامع الذين طبقوا الباب عليهم لا يخالطون الناس، ولا الشيخ الذي ليس له رأي ولا تدبير، نص عليه في رواية أبي الحارث، فقال: لا يقتل الراهب في صومعته إلا أن يعلم أنه يدل على عورات

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 212 (SanadKitab #30057, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.