المسلمين ويخبر عن أمرهم فيستحل دمه (¬١)، وكذلك نقل الميموني (¬٢) عنه: لا نقتل شيخًا لا يعدو علينا ولا يقاتل؛ فإن قاتل قتل، وكذلك كل من عدا بالسلاح من صغيرٍ وكبيرٍ أو امرأةٍ (¬٣)، وبهذا قال مالك (¬٤)، وأبو حنيفة (¬٥).
وللشافعي في ذلك قولان: أحدهما مثل قولنا (¬٦)، والثاني: يقتلون (¬٧).
دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن ابن عمر قال: مر رسول الله ﷺ يوم فتح مكة بامرأةٍ مقتولةٍ فقال: ما كانت هذه تقاتل! ثم نهى عن قتل النساء والصبيان (¬٨)، فنبه على العلة المانعة من قتلها، وهي أنها لا تقاتل، وهذه العلة موجودة في الشيخ الفاني وأصحاب الصوامع (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 213 (SanadKitab #30057, hlm. urut 207)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.