Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب السير
  2. ١٩ - ٥ مسألة: إذا قتل كافرا لم تبلغه الدعوة لم يلزمه الدية، ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف"

١٩ - ٥ مسألة: إذا قتل كافرًا لم تبلغه الدعوة لم يلزمه الدية، ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف" (¬١)، وهو قول أبي حنيفة (¬٢)، واختيار ابن القصار المالكي (¬٣) أيضًا، وقال الشافعي: يلزمه الدية، فإن كان نصرانيا أو يهوديا فديته ثلث دية المسلمين، وإن كان وثنيا أو مجوسيا فمات مائة درهم (¬٤).

دليلنا: أنه كافر ليس له عهد؛ فوجب أن لا يكون لدمه قيمة (¬٥).

دليله: الكافر الذي بلغته الدعوة، وإن شئت قلت أنه لا إيمان له ولا أمان؛ أشبه ما ذكرنا (¬٦).

فإن قيل: له أمان؛ ألا ترى أنا لا نقتله (¬٧).

قيل: يعني به: أنه ليس بيننا وبينه عقد أمان (¬٨).

فإن قيل: المعنى في الأصل أنه مباح الدم، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه محقون الدم (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 219 (SanadKitab #30057, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.