١٩ - ٥ مسألة: إذا قتل كافرًا لم تبلغه الدعوة لم يلزمه الدية، ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف" (¬١)، وهو قول أبي حنيفة (¬٢)، واختيار ابن القصار المالكي (¬٣) أيضًا، وقال الشافعي: يلزمه الدية، فإن كان نصرانيا أو يهوديا فديته ثلث دية المسلمين، وإن كان وثنيا أو مجوسيا فمات مائة درهم (¬٤).
دليلنا: أنه كافر ليس له عهد؛ فوجب أن لا يكون لدمه قيمة (¬٥).
دليله: الكافر الذي بلغته الدعوة، وإن شئت قلت أنه لا إيمان له ولا أمان؛ أشبه ما ذكرنا (¬٦).
فإن قيل: له أمان؛ ألا ترى أنا لا نقتله (¬٧).
قيل: يعني به: أنه ليس بيننا وبينه عقد أمان (¬٨).
فإن قيل: المعنى في الأصل أنه مباح الدم، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه محقون الدم (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 219 (SanadKitab #30057, hlm. urut 213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.