والجواب: أن هذا يدل على حظر القتل ونحن نحظره (¬٢).
واحتج: بقول النبي ﷺ: "في النفس مائة من الإبل" (¬٣)، ولم يفصل.
والجواب: أنه مخصوص بما ذكره (¬٤).
واحتج: بأنه ذكر بالغ محقون الدم؛ فضمن دمه كالمسلم (¬٥).
والجواب: أنه لا معنى لقولك: ذكر بالغ في الأصل وهو المسلم؛ لأنه يضمن، وإن كان أنثى أو كان صغيرًا، وسيفصل بالمجنون منهم إذا كان بالغًا فإنه لا يضمن وبالمرتد قبل الاستبانة (¬٦) والمعنى في الأصل أنه قد أحرز دمه بالإيمان، وهذا لم يحرز دمه بالإيمان ولا الأمان (¬٧).
واحتج بأنه كافرًا أصلى محقون الدم بحرمته؛ فكان لدمه قيمة كالمستأمن والذمي،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 220 (SanadKitab #30057, hlm. urut 214)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.