Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب السير
  2. ١٩ - ٥ مسألة: إذا قتل كافرا لم تبلغه الدعوة لم يلزمه الدية، ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف"

قيل: نساء الكفار وصبيانهم محقونو الدم، ومع هذا فلا ضمان على قاتلهم، وكل من لا يضمن بعد عرض الإسلام عليه لا يضمن قبله، كالمرتد (¬١).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

والجواب: أن هذا يدل على حظر القتل ونحن نحظره (¬٢).

واحتج: بقول النبي ﷺ: "في النفس مائة من الإبل" (¬٣)، ولم يفصل.

والجواب: أنه مخصوص بما ذكره (¬٤).

واحتج: بأنه ذكر بالغ محقون الدم؛ فضمن دمه كالمسلم (¬٥).

والجواب: أنه لا معنى لقولك: ذكر بالغ في الأصل وهو المسلم؛ لأنه يضمن، وإن كان أنثى أو كان صغيرًا، وسيفصل بالمجنون منهم إذا كان بالغًا فإنه لا يضمن وبالمرتد قبل الاستبانة (¬٦) والمعنى في الأصل أنه قد أحرز دمه بالإيمان، وهذا لم يحرز دمه بالإيمان ولا الأمان (¬٧).

واحتج بأنه كافرًا أصلى محقون الدم بحرمته؛ فكان لدمه قيمة كالمستأمن والذمي،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 220 (SanadKitab #30057, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.