٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين (¬١) سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذن، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (¬٢) وابن منصور أمان العبد جائز، وهو قول أصحاب مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال (¬٥).
ودليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن علي عن النبي ﷺ قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (¬٦).
ولا يخلو أن لا يكون المراد به أدناهم منزلة، أو أدنى العدد، وأيهما كان فالعبد داخل فيه، وقد فسره أبو عبيد بالعبيد (¬٧) (¬٨).
فإن قيل: روي في الخبر: "وهم يد على من سواهم". والعبد لا يد له (¬٩).
قيل: المراد بالخبر أن الإحرار الذين تتكافأ دماؤهم فهم يد على من سواهم، فيسعى
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 222 (SanadKitab #30057, hlm. urut 216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.