Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب السير
  2. ٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذن

٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين (¬١) سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذن، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (¬٢) وابن منصور أمان العبد جائز، وهو قول أصحاب مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال (¬٥).

ودليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن علي عن النبي ﷺ قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (¬٦).

ولا يخلو أن لا يكون المراد به أدناهم منزلة، أو أدنى العدد، وأيهما كان فالعبد داخل فيه، وقد فسره أبو عبيد بالعبيد (¬٧) (¬٨).

فإن قيل: روي في الخبر: "وهم يد على من سواهم". والعبد لا يد له (¬٩).

قيل: المراد بالخبر أن الإحرار الذين تتكافأ دماؤهم فهم يد على من سواهم، فيسعى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 222 (SanadKitab #30057, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.