Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب السير
  2. ٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذن

بذمتهم أدناهم، وهم السيد وعلى أنه لم يرد باليد ههنا المال، وإنما أراد بها القوة والنصرة على من سواهم من الكفار (¬١).

فإن قيل: نحمله على العبد الذي أذن له في القتال (¬٢).

قيل: هذا تخصيص؛ روي أن عمر جهز جيشًا، وكان فيه عبده؛ فأمر القوم، فكتب إلى عمر بذلك، فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم (¬٣)، ولا يصح على أنه يحمل على أنه كان مأذونًا له؛ لأنه جعل العلة أنه من المسلمين، ولأنه مسلم يعقل الأمان؛ فصح منه كالحر والعبد المأذون له في القتال، ولا يدخل عليه الذمي؛ لقولنا: مسلم، ولا الطفل؛ لقولنا: يعقل، ولا الأسير؛ لأنه يصح أمانه إذا عقده؛ كمن كفر غير إكراهٍ، نص عليه في رواية حنبل (¬٤)، وإن شئت قلت: مسلم يعقل؛ فوجب أن يملك عقد الأمان بنفسه كالحر ولا يمكن القول بموجبه العلة إذا كان مأذونًا له في القتال؛ لأنه لم يملكه بنفسه، وإنما ملكه بغيره، وإن شئت قلت: معتقدًا للإيمان؛ فصح ملك عقد الأيمان، كالحر المسلم وكل من صح أمانه إذا أذن له في القتال صح وإن لم يؤذن له، دليله: من عليه دين وكمن له أبوان والمرأة إذا كان لها زوج.

ويبين صحة هذا: أن الأمان قطع للقتال؛ فالأصح من العبد قطع القتال في الموضع الذي هو مأمور بالقتال فيه؛ فبإن يصح منه ذلك في الموضع الذي لم يؤمر بالقتال أولى (¬٥).

فإن قيل: الإذن في القتال يقتضي الإذن في الأمان؛ فإذا أمن صار في الحقيقة كان الأمان حصل من جهة المولى (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 223 (SanadKitab #30057, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.