قيل: لا يجوز أن يكون الإذن في القتال إذنًا في الأمان؛ لأن الأمان يقطع القتال وهو مأذون له في القتال، ولا يجوز أن يكون الإذن في الفعل إذنًا في تركه؛ ألا ترى أن الإذن في عقد البيع لا يكون إذنًا في فسخه بالإقالة (¬١)، وكذلك الإذن في قبض الدين ممن عليه لا يكون إذنًا في إسقاطه كإكراه (¬٢).
فإن قيل: هذا غير ممتنع ألا ترى أن إذن المولى لعبده في النكاح إذن له في الطلاق وإن كان قطعًا للنكاح (¬٣).
قيل: لم يستفد الطلاق في النكاح وإنما استفاده بملك البضع (¬٤).
يبين صحة هذا: أن الوكيل في النكاح لما لم يملك البضع لم يملك الطلاق وإن كان مأذونًا له في النكاح، وكذلك الأب إذا أذن لابنه في قبول النكاح، فإذا بلغ وطلق لم يكن الطلاق بإذن الأب، وإنما كان هو يملك البضع (¬٥).
وجواب آخر: وهو أن هذا يبطل بالأب إذا كان أذن لابنه في القتال فأمن فإن أمانه لا يصح هكذا ذكره الرازي (¬٦) (¬٧)، ولا يقال في أن أمانة في الحقيقة أمان حصل من جهة
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 224 (SanadKitab #30057, hlm. urut 218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.