Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب السير
  2. ٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذن

الأب كذلك ههنا (¬١).

فإن قيل: الحر من أهل الولاية، والعبد ليس من أهل الولاية؛ فلم يكن من أهل الولاية؛ فلم يكن من أهل الأمان (¬٢).

قيل: يبطل به إذا كان مأذونًا له في القتال؛ فإنه ليس من أهل الولاية، وهو من أهل الأمان، وأيضًا فإنه عقد يختص به المسلمون يستوي فيه الذكر والأنثى؛ فاستوى فيه الحر والعبد؛ لعقد الحج والعمرة والصلاة والصوم؛ وفيه احتراز من الإمامة (¬٣).

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]، ومعلوم أنه لم يرد به نفي القدرة التي هي الاستطاعة؛ لأن الحر والعبد لا يختلفان في ذلك، بل ربما كان العبد أقوى من الحر؛ فعلم أنه أراد به نفي جواز تصرفه وامتناع ثبوت أحكامه (¬٤).

والجواب: أن هذا محمول على نفي القدرة فيما عدا الأمان على أن هذه الآية قصد بها الرد على المشركين الذين عبدوا الأوثان، وجعلوا لله أندادًا؛ فضرب له مثلًا رجلين أحدهما ينفق والآخر لا ينفق (¬٥).

واحتج: بأن العبد لا يملك الولاية بحالٍ فوجب أن لا يملك الأمان كالصبي والمجنون ولا يلزم عليه المرأة لأنها لا تملك الولاية ألا ترى أنها تزوج ابنها الصغير وبنتها الصغيرة ويجوز أن تستقصي فثبت لها الولاية على الأصاغر (¬٦).

والجواب: أنه يبطل به إذا كان مأذونًا له في القتال فإنه ليس من أهل الولاية ومع هذا يصح أمانه وعلى أن للعبد ولاية عندنا في الصلاة على الميت لأنه أحق بالصلاة على ولده

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 225 (SanadKitab #30057, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.