احتج المخالف: بأنه إذا وقع في الأسر كان الإمام مخيرًا بين أربعة أشياء فلو قلنا: يصح أمانه أسقط ما حصل للإمام النظر فيه ولأنه إذا وقع في الأسر فقد ملك إن يملكوا فلو صح الأمان سقط ما ثبت لهم (¬١).
والجواب: عن قوله فيه إسقاط حق الإمام فغير ممتنع كما لم يمتنع قبل الأسر وقوله: فيه إسقاط حقهم فيبطل، بالإمام يملك إسقاط ذلك كذلك غيره (¬٢).
فصل
حال أقر بعد الأسر أنه قد أمنه فقياس المذهب: أنه يقبل لأن هذا القول منه يتضمن الأمان وعندنا له أمانه والثاني: أن الحاكم إذا عزل وقال كنت قد حكمت في ولايتي لفلان قبل منه (¬٣)، كذلك ههنا خلافًا للشافعي في قوله (¬٤): لا نقبل قوله دليلنا أن أم هانئ (¬٥) أمنت رجلين من بني مخزوم يوم الفتح فجاء علي ليقتلهما فجاءت إلى النبي ﷺ فأخبرته فقال: "قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت" (¬٦) فقبل قولها في الأمان وروي أن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 232 (SanadKitab #30057, hlm. urut 226)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.