Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب السير
  2. فصل

أبا العاص (¬١) أسر يوم بدرٍ فذكرت زينب بنت رسول الله ﷺ أنها كانت أمنته قبل الأسر فخلى لها فقبل قولها (¬٢).

فإن قيل: إنما قبل ذلك احترامًا لها (¬٣).

قيل: ما طريقه الدعوى يستوي فيه الشريف والمشروف، ولأن من يملك الأمان يتصرف فيه من طريق الحكم فوجب أن يقبل قوله فيه.

دليله الحاكم يقبل قوله فيما يحكم به في حال ولايته وكالقاسمين إذا شهدا على قسمة قسماها على قولنا يقبل إذا كان بغير جعل للعلة التي ذكرناها ولا يلزم عليه إذا قسما بأجرة لأن القسمة هناك ليست من طريق الحكم ولأنه لو قامت البينة بأمانه ثبت فإذا شهد أنه أمنه يجب أن يقبل.

دليله: الإمام (¬٤).

فإن قيل: الإمام يملك الأمان فملك الإقرار به وغيره لما لم يملك الأمان لم يملك الإقرار به (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 233 (SanadKitab #30057, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.