Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٣ - ٩ مسألة: تجب الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب، كالزنا والسرقة وشرب الخمر

وأرض العدو حتى يخرجوا من بلادهم (¬١) وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام وجب الحد وإن لم يكن فيها إمام لم يجب (¬٢)، وقال مالك (¬٣) والشافعي (¬٤): يجب ويقام عليه في دار الحرب.

فالدلالة على أن الحد يجب في الجملة: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨]، وهذا عام في دار الحرب ودار الإسلام وكل دار وجب فيها الحدود إذا كان فيها إمام وجب فيها وإن لم يكن إمام.

دليله: دار الإسلام وكل من لو فعل معصية في دار الإسلام وجب عليه بها دم حد فإذا فعلها في دار الحرب وجب عليه الحد كما لو كان هناك إمام (¬٥).

يبين صحة هذا: أن الحدود تتعلق بالأفعال وإنما جعل استيفاؤها إلى الإمام والمستوفى لا يعتنى به على موضع الوجوب.

بدليل: أن حقوق الآدميين من قيم المتلفات جعل استيفاؤها إلى أصحابها ولا يعتبر ثبوت أيديهم على موضع الوجوب كذلك الإمام وكل حق وجب في دار الإسلام وجب في دار الحرب.

دليله: قيم المتلفات ووجوب العبادات، ولأنها دار يحرم فيها الزنا أو دار تجب فيها العبادات لأوقاتها أو دار يجب فيها قيم المتلفات فوجب فيها الحد دليله دار الإسلام (¬٦).

واحتج المخالف: بأنه زنا في موضع ليس للإمام فيه يد فوجب أن لا يقام عليه الحد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 235 (SanadKitab #30057, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.