Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٣ - ٩ مسألة: تجب الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب، كالزنا والسرقة وشرب الخمر

دليله: الحربي إذا زنا في دار الحرب ولا يلزم عليه إذا زنا في عسكر المسلمين في دار الحرب ومعهم أمام أو أمير مصر أو الشام؛ لأنه زنا في موضع للإمام عليه فيه يد (¬١).

والجواب: أنه لا تأثير لهذه العلة في الأصل؛ لأن الحربي لو زنا في موضع للإمام فيه يد وهو إذا دخل دار الإسلام بأمان لم يحد أيضًا وهو أن يدخل دار الإسلام فيزنى فيها والمعنى في الأصل أنه لم يلزم أحكام الإسلام وليس كذلك في المسلم والذمي أيضًا؛ لأنه قد التزم أحكام الإسلام فلزمتهم الحدود كما يلزم في دار الإسلام وعلى أن ثبوت يد الإمام لا اعتبار بثبوت يد المستوفى بحقوق المال (¬٢).

واحتج: بأن دار الحرب دار إباحة وإن لم يبح له ههنا الفعل بعينه فتصير شبهة في سقوط الحد عن الواطي [كالعقد] (¬٣) الفاسد لأن العقد سبب مبيح للوطي في الجملة وإن لم يكن مبيحًا لهذا الوطي بعينه (¬٤).

والجواب: أنها ليست دار إباحة على الإطلاق بإجماع (¬٥)، وإنما هي دار إباحة في حقوق الكفار الذين لا عهد لهم بدليل أنه يحرم قتل المسلم فيها مع العلم بإسلامه والزنا وشرب الخمر والقذف وإذا كان كذلك لم يكن شبهه في إسقاط الحد وأما الوطي في النكاح الفاسد فالمعنى فيه أنه مختلف في حصول الإباحة فيه فمنهم من قال: هو مباح فجاز أن يفعل ذلك شبهة في الحد وليس ههنا فإنه لا خلاف في حصول التحريم لهذه الأفعال في دار الحرب ولأن الشبهة هناك في الفاعل وهو اعتقاد إباحة هذا الفعل في مسألتنا وهو عالم بتحريمه (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 236 (SanadKitab #30057, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.