Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٤ - ١٠ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا لزمه القود

والجواب: أنه لا غرض في تأخير الحد في دار الإسلام، وفي مسألتنا فيه غرض صحيح من الوجه الذي بينا؛ فلهذا فرقنا بينهما فعلتهم يستحب تأخيره في دار الحرب، ولا يستحب تأخيره في دار الإسلام (¬١).

فإن قيل: إنما استحببنا تأخيره؛ لأن الإمام مشغول بما هو أهم من جمع الغنائم وقسمتها (¬٢).

قيل: كان له يستنيب في إقامته كما يستنيب فيما لا تقوم به من الأمور (¬٣).

٢٤ - ١٠ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمانٍ فقتل أحدهما صاحبه عمدًا لزمه القود، وكذلك من أسلم هناك ولم يخرج إلينا حتى يخرج مسلم، نص عليه في رواية صالح (¬٤)، وابن منصور (¬٥)، في المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك أو يزني ما أعلمه ألا تقام عليه الحد إذا خرج، ونقل أبو طالب (¬٦) عنه في الرجل يكون أسيرًا في بلاد العدو فيقتل مسلمًا في بلاد الروم؛ فهو لأهل أن يقتل قد قتل مسلمًا قيل له تذهب إليه؟

قال: ما أدري قد كان عطا يقول: لا يقتل قد قتل في غير الإسلام (¬٧).

قلت: ما تقول أنت؟

قال: لا أدري.

قلت: فقتل أو زنا ثم لحق بأرض العدو، وقال ليس في هذا خلاف أنه يقام عليه إذا صار إلى المسلمين، وظاهر كلامه في رواية أبي طالب (¬٨) أنه توقف عن القود بعد أن أفتى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 244 (SanadKitab #30057, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.