Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٤ - ١٠ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا لزمه القود

به، والمذهب الذي صرح به، وبه قال الشافعي (¬١).

قال أبو حنيفة: لا قود وعليه الدية (¬٢).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

وقوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣].

وقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].

وقول النبي ﷺ: "اقتلوا القاتل" (¬٣).

وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين" (¬٤).

وهذا عام، ولأنه لو قتله في دار الإسلام لوجب عليه القصاص، كذلك إذا قتله في دار الحرب كما لو قتله في عسكر الإسلام (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 245 (SanadKitab #30057, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.