Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٥ - ١١ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه خطا فإن لم يعلمه مسلما لم تجب الدية ووجبت الكفارة

واحتج: بأن كل من قتل في دار الحرب في غير عسكر المسلمين لم يجب في قتله قصاص دليله الذمي (¬١).

والجواب: أنه لو كان القاتل له ذميًا قتل به، وإن كان مسلمًا لم يقتل به؛ لأنه غير مكافئ له، وهذا بخلافه (¬٢).

٢٥ - ١١ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه خطًا فإن لم يعلمه مسلمًا لم تجب الدية ووجبت الكفارة، وإن علمه مسلمًا وجبت الدية، ولا فرق بين أن يعينه بالقتل أو لا يعينه، وكذلك الحكم في الحربي يسلم في دار الحرب فيقتله مسلم مستأمن، سواء هاجر إلينا ثم عاد إلى دار الحرب أو لم يهاجر، هذا في الصحيح من الروايتين، نقل ذلك المروذي (¬٣) (¬٤) وأبو طالب (¬٥) وأبو الحارث (¬٦) إذا أصاب مسلمًا في دار الحرب وهو لا يعرفه كان عليه الرقبة، ولا دية عليه، وذكر الآية وهو اختيار الخرقي (¬٧)، وفيه رواية أخرى تجب الدية بقتله علمه أو لم يعلمه نقل ذلك إسحاق بن إبراهيم (¬٨) عنه في رجلٍ أسلم وكتم إيمانه؛ ففيه دية وكفارة (¬٩) وبه قال مالك (¬١٠).

وقال أبو حنيفة في المسلمين إذا دخلا دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه: ضمنه بالدية، سواء علمه مستأمنًا أو لم يعلمه، وإن أسلم الحربي في دار الحرب فقتله

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 247 (SanadKitab #30057, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.