Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٥ - ١١ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه خطا فإن لم يعلمه مسلما لم تجب الدية ووجبت الكفارة

مسلم مستأمن؛ فإن كان هاجر إلينا ثم عاد ضمنه بالدية، وإن لم يهاجر فلا دية عليه، عمدًا قتله أو خطأ (¬١)، واختلف أصحاب الشافعي في تحصيل مذهبه؛ فذهب المزني (¬٢) إلى أنه لم يعلمه مسلمًا لم تجب الدية، وإن علمه مسلمًا وجبت الدية (¬٣).

وقال المروزي (¬٤): "إن عينه وقتله وجبت الدية، وإن لم يعينه لم تجب" (¬٥).

وقال بعضهم: المسألة على قولين (¬٦).

والدلالة على أنه إذا لم يعلمه وجبت الدية (¬٧) قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].

وجه الدلالة: أن الله أوجب الدية والكفارة في المقتول الأول والثالث، وأوجب في الثاني كفارة دون الدية؛ فلو كانت واجبة لبينها، ألا ترى أن الكفارة لما كانت واجبة بينها (¬٨).

فإن قيل: المراد بالآية الذي أسلم ولم يخرج إلينا فأما الذي خرج إلينا وعاد إلى دار الحرب فهو منهم؛ لأن كل من أقام في موضعٍ فهو من أهله، وعلى أن تقدير الآية وإن كان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 248 (SanadKitab #30057, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.