واحتج: بقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، فنفى موالاته من جميع الوجوه، وفي إيجاب الدية على قاتله إثبات الموالاة من وجه (¬١).
والجواب: أن المراد بالولاية ههنا الميراث هكذا ذكر الزجاج (¬٢) في معانيه وغيره من أهل التفسير، وقالوا: كانوا المسلمين يتوارثون بالهجرة، وإذا مات مسلم بمكة وله أخ مسلم بالمدينة هاجر إلينا لم يرثه، وإذا مات المهاجر لم يرث الذي لم يهاجر ثم نسخه الله بما أنزله في سورة النساء من الفرائض (¬٣).
واحتج: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أنا بريء من كل مسلمٍ مقيمٍ بين أظهر المشركين" (¬٤)، وإذا استوجب البرأة منه لم يكن لدمه قيمة كالحربي (¬٥).
والجواب: أن هذا لا يوجب إهدار دمه، يدل عليه ما روى أبو داود في سننه عن النبي ﷺ أنه قال الرويفع بن ثابت (¬٦): "يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي؛
فأخبر الناس أن من استنجى برجيع (¬٧) … دابة أو عظم فإن محمدًا منه
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 253 (SanadKitab #30057, hlm. urut 247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.