Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٦ - ١٢ مسألة: إذا تترس المشركون بالمسلمين

دليلنا: أنه قهر محظور فلا يسقط ضمان دمه.

أصله: إذا أسر بعض الأعراب لرجل من المسلمين على ما جرت عادة خفاجة (¬١) به في هذا الوقت وإن ثبتت قلت فهو لا يزيل حقن دمه؛ فلا يزيل ضمانه.

دليله: ما ذكرنا (¬٢).

واحتج المخالف: بأنه ملك دمه بالقهر كما يملك ماله بالقهر فلا ضمان على متلف (¬٣)، وهذا لا يصح؛ لأنه لم يملك دمه بهذا القهر، ولو كان قد ملكه لكان مباح الدم، ولا خلاف أنه محقون الدم (¬٤).

٢٦ - ١٢ مسألة: إذا تترس (¬٥) المشركون بالمسلمين جاز لنا أن نرميهم ونقصد المشركين، فإن أصاب مسلمًا في هذه الحال ففيه روايتان:

إحداهما: فيه كفارة بلا دية (¬٦).

والثانية: فيه الدية والكفارة ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف (¬٧)، وقد أومأ إليه أحمد في رواية بكر بن محمد (¬٨) عن أبيه (¬٩) عنه في القوم يحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين فنصبوهم أمامهم فأحب إلي أن لا يعرض لهم إلا أن يخافوا أن يخرجوا إليهم، ويكون تركهم ضررًا للمسلمين فيرمونهم، ويبقون المسلمين؛ فيكون خطًا أن أصابوهم (¬١٠)، وقال في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 256 (SanadKitab #30057, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.