Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٦ - ١٢ مسألة: إذا تترس المشركون بالمسلمين

رواية أبي طالب (¬١) وأبي الحارث (¬٢): إذا أصاب مسلمًا في دار الحرب كان عليه الرقبة لا دية.

فالحكم في هذه المسألة كالحكم في تلك سواء، وقد حكينا هناك في الكفارة رواية واحدة (¬٣)، وفي الدية على روايتين (¬٤)، ونصرنا إسقاط الدية (¬٥).

وقال أبو حنيفة: لا دية ولا كفارة (¬٦). وقال الشافعي: فيه الدية والكفارة (¬٧). وقال في موضع آخر: عليه الكفارة دون الدية (¬٨).

واختلف أصحابه في ذلك على ثلاث طرق:

فقال المزني: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين؛ فالموضع الذي قال عليه الدية أراد به إذا علمه مسلمًا فرماه، والموضع الذي قال: لا دية عليه أراد به إذا لم يعلم أنه مسلم فرماه (¬٩).

وقال المروزي (¬١٠): المسألة على اختلاف حالين على وجه آخر؛ فالموضع الذي قال عليه الدية أراد به إذا قصد واحدًا بعينه وقتله، ثم بان أنه كان مسلمًا، والموضع الذي قال: لا دية عليه أراد به إذا رمى جملة المشركين ولم يقصد واحدًا بعينه فبان أنه كان مسلمًا (¬١١).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 257 (SanadKitab #30057, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.