رواية أبي طالب (¬١) وأبي الحارث (¬٢): إذا أصاب مسلمًا في دار الحرب كان عليه الرقبة لا دية.
فالحكم في هذه المسألة كالحكم في تلك سواء، وقد حكينا هناك في الكفارة رواية واحدة (¬٣)، وفي الدية على روايتين (¬٤)، ونصرنا إسقاط الدية (¬٥).
وقال أبو حنيفة: لا دية ولا كفارة (¬٦). وقال الشافعي: فيه الدية والكفارة (¬٧). وقال في موضع آخر: عليه الكفارة دون الدية (¬٨).
واختلف أصحابه في ذلك على ثلاث طرق:
فقال المزني: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين؛ فالموضع الذي قال عليه الدية أراد به إذا علمه مسلمًا فرماه، والموضع الذي قال: لا دية عليه أراد به إذا لم يعلم أنه مسلم فرماه (¬٩).
وقال المروزي (¬١٠): المسألة على اختلاف حالين على وجه آخر؛ فالموضع الذي قال عليه الدية أراد به إذا قصد واحدًا بعينه وقتله، ثم بان أنه كان مسلمًا، والموضع الذي قال: لا دية عليه أراد به إذا رمى جملة المشركين ولم يقصد واحدًا بعينه فبان أنه كان مسلمًا (¬١١).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 257 (SanadKitab #30057, hlm. urut 251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.