Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٦ - ١٢ مسألة: إذا تترس المشركون بالمسلمين

إذا لم يتترسوا به (¬١).

واحتج: بأنه لو وجبت الكفارة بقتلهم لم يختلف أن يعلمهم مسلمين أو لا يعلمهم، كما لو كانوا في دار الإسلام، فلما لم يجب إذا لم يعلم كذلك إذا علم كأطفالهم ونسائهم (¬٢).

والجواب: أنا هكذا نقول، وأنه لا يختلف بين أن يعلمهم أو لا يعلمهم، وبينا الفرق بين أطفالهم ونسائهم وبين مسألتنا؛ فلا وجه لإعادته (¬٣).

واحتج بأنا لو قلنا: تضمن بالكفارة. أدى ذلك إلى الكف عن قتالهم، وبنا حاجة إلى ذلك (¬٤).

والجواب: أن هذا لا يمنع الضمان كما لو أصاب مسلمًا لم يتترس به وهو واقف في صف المشركين قد أسلم فإنه يضمنه وإذا أدى إلى الكف عن قتالهم (¬٥).

واحتج بأنه لما لم يضمنه بالدية لم يضمنه بالكفارة، مع كونه بمنزلة يستحق للكفارة (¬٦).

والجواب: أن الكفارة تجب بفعله وإن كان مأمورًا به، ألا ترى أن الحالف يؤمر بالحنث، وتجب الكفارة، ولا يجوز أن نأمره بقتل، ونوجب عليه دية، فلما كان مأمورًا ههنا بقتلهم امتنع إيجاب الدية (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 260 (SanadKitab #30057, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.